السيد محمد كاظم المصطفوي
58
فقه المعاملات
البحث الثاني في خيار الحيوان التعريف : إنّ هذا الخيار عبارة عن ثبوت حقّ الفسخ لمن اشترى حيواناً مدة ثلاثة أيام مبدأها العقد . أدلَّة خيار الحيوان : 1 - النصوص المستفيضة : فها صحيحة فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري ( 1 ) . قال العلَّامة رحمه الله : لنا الأخبار المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام بذلك ( 2 ) . 2 - التسالم الموجود بين الفقهاء كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : لا خلاف بين الإمامية في ثبوت الخيار في الحيوان للمشتري ( 3 ) . الخصائص : 1 - يختصّ هذا الخيار بالمشتري بواسطة النصّ والإجماع كما مرّ بنا آنفاً ،
--> ( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 349 ب 3 من أبواب الخيار ح 5 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 34 . ( 3 ) المكاسب : ص 224 .